تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

328

مصباح الفقاهة

4 - خيار الغبن قوله ( رحمه الله ) : الرابع : خيار الغبن . أقول : من جملة الخيارات الثابتة في المعاملات خيار الغبن ، وهو بمعنى الخديعة ، ولكن تحقق خيار الغبن في البيع ونحوه لا يتوقف على صدق الخديعة ، بل يجري ذلك في بعض الموارد مع عدم تحقق الخديعة ، كما إذا كان البايع والمشتري كلاهما جاهلين بالغبن أي التفاوت . ثم إنه إنما يلاحظ الغبن بالنسبة إلى جميع القيود والشرائط التي اعتبرت في العقد ، فإنه لا شبهة أن قيمة المبيع تختلف باعتبار الطواري والعوارض والقيود والشروط ، وقد يكون ثمن شئ خمسين دينارا ويكون مع الشرط ثلاثين دينارا ، فهذه التفاوت لا يكون غبنا وخديعة ، بداهة تفاوت القيمة بالخيار وعدمه ، نعم يلاحظ النقصان والزيادة بالنسبة إلى مجموع المبيع والشروط والقيود ، وهو واضح . شرائط تحقق الغبن ثم إنه قد اعتبر الفقهاء ( رحمهم الله ) شرطين في تحقق الغبن : 1 - أن يكون المشتري جاهلا بالقيمة السوقية واشترى المبيع بأكثر ما يسوى في السوق ، وأما علم البايع فإنها هو شرط في تحقق الخديعة ، وإلا فالغبن يتحقق بجهل المتبايعين أيضا .